responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 288


في الماء ، استعمال الشياف ، بلّ الثوب على الجسد ، قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم ، السواك بالعود الرطب ، كما يكره تقبيل زوجته - بدون قصد إنزال المني - أو أن يقوم بأي عمل يثير الشهوة ولو كان ذلك بقصد إنزال المني بطل صومه .
< فهرس الموضوعات > موارد وجوب القضاء والكفارة < / فهرس الموضوعات > موارد وجوب القضاء والكفارة مسألة - 1691 : إذا تعمّد التقيؤ في صيام شهر رمضان أو تعمد الكذب على اللَّه ورسوله أو إيصال الغبار إلى الحلق أو رمس الرأس في الماء فالأحوط وجوبا التكفير أيضا وإذا قام بعمل آخر يبطل الصوم به وارتكبه عمدا فعليه القضاء والكفارة .
مسألة - 1692 : إذا ارتكب أحد المفطرات لجهله بالحكم فإن كان قادرا على التعلم فالأحوط وجوبا ثبوت الكفارة عليه وإن لم يكن قادرا على التعلم أو كان غير ملتفت أصلا لم تجب عليه الكفارة .
< فهرس الموضوعات > كفارة الإفطار < / فهرس الموضوعات > كفارة الإفطار مسألة - 1693 : كفارة إفطار شهر رمضان تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين بالنحو الذي سيأتي ذكره أو إطعام ستين مسكينا واشباعهم أو إعطاء كل واحد منهم مدا من الطعام كالقمح والشعير ونحوهم وإن لم يتمكن من كل ذلك فهو مخير بين صيام ثمانية عشر يوما أو إعطاء عدة امداد بالمقدار الذي يستطيع إلى الفقراء فإن لم يتمكن فليصم مقدار ما يستطيع أو يدفع من الأمداد ما يستطيع فإن لم يتمكن من ذلك أيضا وجب عليه الاستغفار وأن يقول « استغفر اللَّه » ولو مرة واحدة والأحوط وجوبا في الفرض الأخير أن يدفع الكفارة حين يستطيع .
مسألة - 1694 : إذا اختار في الكفارة صيام شهرين متتابعين يكفيه أن يصوم واحدا وثلاثين يوما بشكل متتابع ولا يضر بعد ذلك لو أتى بالأيام الباقية بشكل متفرق .

288

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست