responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 287


مسألة - 1685 : إذا تجشأ فخرج شيء إلى الحلق أو الفم بغير اختياره وجب عليه بصقه فإن بلعه بغير اختيار صح صومه .
< فهرس الموضوعات > أحكام الأمور التي تبطل الصوم < / فهرس الموضوعات > أحكام الأمور التي تبطل الصوم مسألة - 1686 : إذا ارتكب المكلف ما يبطل الصوم عن عمد واختيار بطل صومه لكن إن لم يكن عن عمد لم يبطل الصوم إلا الجنب إذا ترك الغسل حتى طلع الفجر على التفصيل المتقدم في المسألة 1665 فيبطل صومه .
مسألة - 1687 : إذا ارتكب الصائم أحد مبطلات الصوم سهوا فاعتقد بطلان صومه فارتكب أحدها من جديد يبطل صومه .
مسألة - 1688 : إذا صب شيء في حلق الصائم بالإجبار أو أرمس رأسه في الماء بالإجبار لم يبطل صومه بذلك لكن لو أجبروه على أن يتناول بنفسه شيئا من المفطرات بأن هددوه بضرر مالي أو نفسي فتناوله خوفا من الضرر يبطل صومه .
مسألة - 1689 : لا يجوز للصائم الذهاب إلى مكان يعلم أنه سيؤدي إلى إدخال شيء في حلقه أو انه سيجبر على أن يتناول أحد المفطرات فإن فعل واضطر إلى ارتكاب أحد المفطرات أو ادخلوا شيئا في فمه بالإجبار يبطل صومه بل لو قصد الذهاب بطل صومه وإن لم يذهب .
< فهرس الموضوعات > ما يكره للصائم < / فهرس الموضوعات > ما يكره للصائم مسألة - 1690 : يكره للصائم أمور منها : تقطير الدواء في العين والاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق ، القيام بأي عمل يضعّف مثل دخول الحمام إذا خشي منه الضعف وإخراج الدم المضعّف ، السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق وإلا فلا يجوز ، شمّ الرياحين ، جلوس المرأة

287

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست