responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 286


إن كانت قد تيممت وإن نامت ثلاث مرات .
مسألة - 1677 : إذا أتت المستحاضة بالأغسال المتقدمة في أحكام الاستحاضة ( المسألة 414 وما بعد ) صح صومها .
مسألة - 1678 : يصح الصوم بدون غسل المسّ لمن مسّ الميت وإذا مسّ الميت في النهار لا يبطل صومه بذلك .
< فهرس الموضوعات > 8 - الحقنة بالمائع < / فهرس الموضوعات > 8 - الحقنة بالمائع مسألة - 1679 : الحقنة بالمائع مبطلة للصوم وإن كان مضطرا إليها لكن لا إشكال في استعمال الشياف للمعالجة .
< فهرس الموضوعات > 9 - القيء < / فهرس الموضوعات > 9 - القيء مسألة - 1680 : إذا تعمّد الصائم التقيؤ وإن اضطر إليه لمرض ونحوه بطل صومه لكن لا اشكال لو كان ذلك سهوا أو بغير اختيار .
مسألة - 1681 : إذا أكل في الليل شيئا يعلم أنه سيجعله يتقيأ في النهار بغير اختيار فالأحوط وجوبا قضاء صوم ذلك اليوم .
مسألة - 1682 : إذا كان الصائم قادرا على عدم التقيؤ وجب عليه التحفظ منه إن لم يكن في ترك التقيؤ مشقة وضرر .
مسألة - 1683 : إذا تناول شيئا في النهار ساهيا فتذكر قبل أن يصل إلى بطنه فإن وصل ما تناوله إلى نقطة لا يصدق عليه الأكل لو أدخله إلى بطنه لم يجب عليه إخراجه ويصح صومه .
مسألة - 1684 : إذا تيقن أنه لو تجشأ فسيخرج شيء إلى الحلق لم يجز له التجشؤ ومع عدم اليقين بذلك جاز .

286

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست