responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 285


مسألة - 1670 : إذا أراد قضاء شهر رمضان فاستيقظ بعد طلوع الفجر فوجد نفسه محتلما وعلم أن الاحتلام كان قبل طلوع الفجر فإن كانت الأيام لا تتسع لقضاء ما عليه كما لو كان عليه قضاء خمسة أيام ولم يبق حتى يأتي شهر رمضان المقبل سوى خمسة أيام فالأحوط وجوبا في هذه الحال أن يصوم ذلك اليوم ثمَّ إعادته بعد شهر رمضان أيضا وإن كان الوقت يتسع لقضاء ما فاته بطل ذلك اليوم وعليه تأخير القضاء إلى يوم آخر .
مسألة - 1671 : إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل طلوع الفجر فتعمدت ترك الغسل أو التيمم إن كانت وظيفتها التيمم حتى طلع الفجر بطل صومها .
مسألة - 1672 : إذا طهرت قبل طلوع الفجر ولكن لم يتسع الوقت للغسل وجب عليها التيمم للصوم ويصح صومها ، هذا في صوم شهر رمضان وإن أرادت صوم واجب غير شهر رمضان فالأحوط وجوبا التيمم .
مسألة - 1673 : إذا طهرت قبيل طلوع الفجر بحيث لا يتسع الوقت لا للغسل ولا للتيمم أو علمت بعد طلوع الفجر بأنها كانت طاهرة قبله صح صومها . لكن إن كان ذلك في قضاء الصوم والأيام تتسع للقضاء ففي صحة صومها إشكال .
مسألة - 1674 : إذا طهرت بعد طلوع الفجر أو رأت دم الحيض أو دم النفاس أثناء النهار وإن كان قبل المغرب بقليل بطل صومها .
مسألة - 1675 : إذا نسيت الحائض أو النفساء الغسل فتذكرت بعد يوم أو بعد أيام صح صومها في الأيام الماضية .
مسألة - 1676 : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر فأهملت الغسل حتى طلع الفجر ولم تكن تيممت عند ضيق الوقت بطل صومها لكن لو لم تقصر في تأخير الغسل كما لو كانت تنتظر امكانية الغسل فتأخر غسلها حتى طلع الفجر يصح صومها

285

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست