responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 28


متنجسا لا يجب عليه إخباره .
مسألة - 143 : إذا تنجس موضع من البيت أو السبط وهو يرى أن أبدان ولباس الذين يدخلون هذه البيوت ستلاقي النجاسة مع الرطوبة فالأحوط وجوبا إخبارهم .
مسألة - 144 : إذا علم صاحب البيت أثناء تناول الطعام أن الطعام متنجس وجب عليه أن يقول لضيوفه لكن لا يجب الاخبار لو علم بذلك أحد الضيوف .
مسألة - 145 : إذا تنجس ما أخذ عارية يجب إخبار صاحبها بالنجاسة إذا كان صاحبها يستعملها فيما اشترط فيه الطهارة مثل الثوب يلبسه للصلاة بل الأحوط وجوبا إخباره بالنجاسة وإن لم يستعملها في ما تشترط فيه الطهارة .
مسألة - 146 : الطفل المميّز بين الحسن والقبح لا يؤخذ بقوله في أنه طهّر المتنجس وإن قارب سنّه البلوغ للتكليف فيجب إعادة التطهير لكن لو قال عن شيء تحت يده انه متنجس فالأحوط الاجتناب عنه .
< فهرس الموضوعات > المطهرات < / فهرس الموضوعات > المطهرات < فهرس الموضوعات > [ في أقسام المطهرات ] < / فهرس الموضوعات > [ في أقسام المطهرات ] مسألة - 147 : المطهّرات من النجاسة عشرة أشياء : 1 - الماء . 2 - الأرض . 3 - الشمس . 4 - الاستحالة . 5 - الانتقال . 6 - الإسلام . 7 - التبعيّة . 8 - إزالة عين النجاسة . 9 - استبراء الحيوان الجلَّال . 10 - غيبة المسلم . وهذه أحكامها بالتفصيل :
< فهرس الموضوعات > 1 - الماء < / فهرس الموضوعات > 1 - الماء مسألة - 148 : يطهر الشيء المتنجس بالماء بشروط أربعة

28

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست