مسألة - 135 : إذا تنجس غلاف القرآن يجب تطهيره إن كان في النجاسة هتك للقرآن . مسألة - 136 : يحرم وضع القرآن على عين النجاسة كالدم والميتة وإن كانت عين النجاسة جافّة ، ويجب رفعه عنها إن كان قد وضع عليها . مسألة - 137 : يحرم كتابة القرآن بحبر متنجس وإن حرفا . وإن كتب يجب محوه أو غسله . مسألة - 138 : يحرم إعطاء القرآن للكافر ويجب أخذه منه . مسألة - 139 : إذا وقعت ورقة من القرآن أو من غيره مما يجب احترامه مثل ورقة عليها اسم اللَّه أو النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أو الإمام عليه السّلام في المرحاض يجب إخراجها وتطهيرها وإن احتاج ذلك إلى مصاريف وإن لم يمكن إخراجها فالأحوط وجوبا عدم استعمال ذلك المرحاض حتى يتيقن باضمحلال الورقة . وكذا إذا وقعت التربة في المرحاض ولم يمكن إخراجها فالأحوط وجوبا عدم استعماله مع عدم اليقين باضمحلالها . مسألة - 140 : يحرم أكل وشرب المتنجس وكذا يحرم إطعام الأطفال عين النجاسة إذا كان فيه ضرر بل يجب الاحتراز عن ذلك حتى مع عدم الضرر والأحوط وجوبا عدم إطعام الأطفال الأطعمة المتنجسة . مسألة - 141 : لا بأس ببيع وإعارة الشيء المتنجس الذي يطهر بالماء وإن لم يخبر الطرف الآخر بالنجاسة لكن إن علم أنه سيستعمله في الأكل والشرب أو الأعمال التي تتوقف على الطهارة مثل ارتداء الثوب في الصلاة يجب إعلامه بالنجاسة . مسألة - 142 : إذا رأى شخص شخصا آخر يأكل شيئا متنجسا أو مرتديا ثوبا