responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 29


الأوّل : أن يكون الماء مطلقا فالمضاف مثل ماء الورد لا يطهّر المتنجس .
الثاني : أن يكون الماء طاهرا .
الثالث : أن لا يصير الماء مضافا حال التطهير وأن لا يتغير بلون أو طعم أو رائحة النجاسة أيضا .
الرابع : أن لا تبقى عين النجاسة بعد تغسيل المتنجس بالماء .
وهناك شروط أخرى للتطهير بالماء القليل أي الأقل من الكر . سيأتي ذكرها فيما بعد .
مسألة - 149 : يجب أن يغسل الإناء المتنجس بالماء القليل ثلاث مرات وتكفي المرة في الكر والجاري وإن كان الأحوط استحبابا أن يغسل ثلاث مرات . لكن الإناء الذي لعق فيه الكلب أو شرب منه الكلب ماء أو أي مائع آخر يجب أن يعفّر بالتراب أولا ويمسح الإناء به ثمَّ يغسل مرة بالكر أو الجاري أو مرتين بالماء القليل .
والإناء الذي وقع فيه لعاب الكلب يعفر على الأحوط استحبابا بالتراب قبل غسله .
مسألة - 150 : إذا كان فم الإناء الذي لعقه الكلب ضيقا بحيث لم يمكن مسحه بالتراب بالنحو المتعارف وجب إن أمكن وضع خرقة على رأس خشبة وتحريك التراب في داخل الإناء في جميع أطرافه وإن لم يمكن ذلك يجعل فيه التراب ويحرك فيه حتى يصل التراب إلى جميع الإناء .
مسألة - 151 : إذا شرب خنزير من إناء أو لعق فيه يجب أن يغسل بالماء القليل سبع مرات وتكفي المرة الواحدة في الكر والجاري وإن كان الأحوط استحبابا غسله سبع مرات ولا يجب تعفيره بالتراب وإن كان الأحوط استحبابا ذلك .
مسألة - 152 : الإناء الذي تنجس بالخمر يغسل بالماء القليل ثلاث مرات

29

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست