responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 264


يصلي صلاة لكل سبب فلو كسفت الشمس وزلزلت الأرض فعليه صلاتا آيات .
مسألة - 1530 : إذا وجبت عليه عدة صلوات آيات وكان السبب الموجب لها من سنخ واحد كما لو كسفت الشمس ثلاث مرات ولم يكن قد صلى صلاتها لم يجب عليه عند القضاء تعيين الصلاة لأي مرة من هذه الكسوفات ، وكذا لو وجبت عليه عدة صلوات بسبب الرعد والبرق والرياح الحمراء والسوداء ونحوها . لكن لو وجبت عليه صلاة آيات لكسوف الشمس وأخرى لخسوف القمر وثالثة للزلزال فالأحوط وجوبا تعيين الصلاة لأي آية .
مسألة - 1531 : إذا حدثت إحدى الآيات المتقدمة في مدينة وجب على أهلها ان يصلوا صلاة الآيات ولم يجب على غيرهم الموجودين في المدن الأخرى إلا إذا كان محلهم قريبا من مدينة الآية بحيث تحسبان معا مدينة واحدة فيجب عليهم حينئذ .
مسألة - 1532 : يبدأ وقت وجوب صلاة الكسوف من حين شروع الشمس والقمر في الكسوف والخسوف والأحوط استحبابا عدم تأخير الصلاة إلى حين الشروع في الانجلاء .
مسألة - 1533 : إذا أخر صلاة الكسوفين إلى حين الشروع في الانجلاء فعليه ان لا ينوي الأداء ولا القضاء لكن لو أخر إلى ما بعد الجلاء فعليه أن يأتي بالصلاة بنية القضاء .
مسألة - 1534 : إذا كان وقت الكسوف أو الخسوف أكثر من وقت ركعة لكن لم يصل المكلف وأخرها حتى بقي من الوقت مقدار ركعة وجب عليه نية الأداء . بل لو كان وقت الكسوف أو الخسوف مقدار ركعة وجبت صلاة الآيات بنية الأداء .
مسألة - 1535 : إذا زلزلت الأرض أو رعدت السماء وأبرقت وجبت المبادرة إلى صلاة الآيات فإن أخر يكون قد عصى لكن ويبقى وجوبها عليه إلى آخر العمر و

264

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست