مسألة - 1524 : يجوز التطويل بالخطبة ما لم يؤد ذلك إلى خروج وقت صلاة الجمعة . مسألة - 1525 : إذا فاتت صلاة الجمعة فلا تقضى . مسألة - 1526 : يكفي في صلاة الجمعة أذان واحد ، وإذا أذّن مرة ثانية فهو بدعة وحرام إذا كان الأذان الأول قبل الخطبة بقصد الصلاة أما إذا كان الأول بقصد الاعلام اعتبر الأذان الثاني الذي قرئ بعد الخطبة أذانا أول وقد يعبر عن هذا بالأذان الثالث أيضا . مسألة - 1527 : إذا لم يتمكن المأموم من الإتيان بالسجدتين في الركعة الأولى بسبب شدة ازدحام الناس فالأحوط وجوبا إتمام الصلاة كجمعة ثمَّ الإتيان بالظهر بعدها ، وذلك لأنه قد نقص من صلاته ركن . < فهرس الموضوعات > السادس من التوابع صلاة الآيات < / فهرس الموضوعات > السادس من التوابع صلاة الآيات صلاة الآيات < فهرس الموضوعات > [ صلاة الآيات ] < / فهرس الموضوعات > [ صلاة الآيات ] مسألة - 1528 : تجب صلاة الآيات - والتي سيأتي ذكر كيفيتها - بسبب أحد أمور أربعة : 1 ، 2 - كسوف الشمس ، وخسوف القمر وان كان الكسوف والخسوف قليلا ولم يكن هناك خوف بسببهما . 3 - الزلزلة وان لم توجب خوفا . 4 - الرعد والبرق والرياح السوداء والحمراء ونحو ذلك فيما إذا كانت مخيفة لغالب الناس . مسألة - 1529 : إذا تعدد السبب الموجب لصلاة الآيات وجب على المكلف ان