responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 265


متى صلَّاها فهو أداء .
مسألة - 1536 : إذا علم أن الكسوف أو الخسوف كانا كاملين ، لكن علم بذلك بعد الانجلاء وجب عليه قضاؤها لكن لو علم أنهما غير كاملين لم يجب عليه قضاء هذه الآيات .
مسألة - 1537 : إذا قال جماعة ان الشمس قد كسفت أو خسف القمر فإن لم يتيقن من كلامهم بوقوع ذلك وبالتالي لم يصل صلاة الآيات ثمَّ تبين له صحة كلامهم وجب عليه ان يصلي صلاة الآيات إذا كان الكسوف أو الخسوف كاملا . وإذا قال شخصان لم تحرز عدالتهما ان الشمس قد كسفت أو خسف القمر ثمَّ تبين فيما بعد كونهما عادلين وجبت عليه صلاة الآيات ، لكن إن علم أن الكسوف أو الخسوف لم يكن كاملا فالأحوط استحبابا في الصورتين ان يصلي صلاة الآيات .
مسألة - 1538 : إذا اطمأن الشخص بأن الشمس أو القمر قد كسفت من قول الذين يعرفون ذلك من خلال القواعد العلمية فالأحوط وجوبا أن يصلي صلاة الآيات وكذا لو أخبروا بأن الشمس ستنكسف أو القمر سينخسف في الوقت الفلاني مدة كذا وحصل الاطمئنان من قولهم فالأحوط وجوبا العمل بقولهم كما لو أخبروا مثلا ان الشمس ستنكسف في الساعة الفلانية وسيبدأ الجلاء في الساعة الفلانية فالأحوط وجوبا عدم تأخير الصلاة إلى تلك الساعة .
مسألة - 1539 : إذا علم بطلان صلاة الآيات التي صلاها وجبت اعادتها وإذا انقضى الوقت يقضيها .
مسألة - 1540 : إذا وجبت صلاة الآيات في وقت وجوب الصلاة اليومية فإن كان الوقت يتسع لكلتا الصلاتين جاز له تقديم أيتهما شاء وان ضاق وقت إحداهما وجب عليه تقديمهما وإن ضاق وقتهما معا وجب عليه تقديم اليومية .

265

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست