لا يصدق عند العرف الاجتماع ففي هذه الحال تعاد الخطبة أيضا أما لو صدق الاجتماع لم تجب إعادتها . مسألة - 1516 : إذا كبر إمام الجمعة تكبيرة الإحرام فتفرق المأمومون ولم يبق أحد بطلت صلاة الجمعة ولكن الأحوط إكمال الصلاة ثمَّ الإتيان بالظهر بعدها . مسألة - 1517 : إذا كبر المأمومون مع الإمام تكبيرة الإحرام ثمَّ تفرقوا بعد ذلك وجب إتمام الصلاة والأحوط الإتيان بالظهر بعدها أيضا . مسألة - 1518 : لا يجب ان يكون الوعظ والنصيحة في الخطبتين باللغة العربية بل يجب إذا كان الكلام متعلقا بالنصح وذكر مصالح المسلمين أن يكون بلغة الجالسين وإذا كانوا من ذوي لغات متعددة يجب الاستفادة من لغاتهم المختلفة . مسألة - 1519 : ينبغي ان يضمن إمام الجمعة خطبته ذكر مصالح المسلمين الدينية والدنيوية وتوعيتهم على أمورهم الاجتماعية . مسألة - 1520 : ينبغي أن يكون الخطيب فصيحا بليغا شجاعا لا تأخذه في اللَّه لومة لائم عارفا بمصالح المسلمين وفي زي الصالحين مواظبا على أوقات الصلاة توافق أعماله مواعظه مجتنبا عما يوجب التوهين مثل المزاح الكثير ونحوه . مسألة - 1521 : يستحب لإمام الجمعة ان يلبس العمامة وأن يلبس أطهر لباس وأن يكون متطيبا وقورا مطمئنا . مسألة - 1522 : إذا شاركت الخنثى في صلاة الجمعة صحت صلاتها لكن ليس لها أن تكون إمام الجماعة . مسألة - 1523 : لا تنعقد الجمعة بالمسافرين فقط إلا إذا قصدوا الإقامة عشرة أيام في مكان إقامتها .