الركعة الثانية صحت صلاته وان أدرك الإمام حال الركوع فتكون هذه ركعة المأموم الأولى فيكمل الركعة الثانية لوحدة بأي سورة شاء بعد ان ينهى الإمام تسليمه . وإذا كبر المأموم تكبيرة الإحرام في الركعة الثانية فركع فشك هل أدرك الإمام حال الركوع أم لا بطلت صلاته وعليه ان يصلي الظهر . مسألة - 1510 : يجوز للمصلي أن يقرأ سورة الجمعة أو التوحيد أو سورة غيرهما من كتابة أو القرآن . مسألة - 1511 : إذا مات إمام الجماعة أو جنّ أثناء الصلاة قدم المأمومون أحدهم وأتموا الصلاة خلفه . إذا علم الإمام أثناء الصلاة بطلان وضوئه أو أنه لم يكن على وضوء أو أنه أفسد وضوءه يترك الصلاة ويضع شخصا مكانه حاويا للشرائط يتم المأمومون بقية الصلاة خلفه وعلى كل حال فصلاة المأمومين صحيحة . مسألة - 1512 : إن لم يتمكن الإمام من تعيين شخص مكانه أو لم يتمكن المأمومون من تقديم أحدهم فالأحوط وجوبا ان يكملوا صلاتهم بنية الجمعة ثمَّ يأتون بعدها بالظهر . مسألة - 1513 : الأحوط ترك الأذان لصلاة العصر من يوم الجمعة . مسألة - 1514 : إذا تفرق الناس أثناء الخطبة ولم يعودوا للصلاة وصار عدد المشاركين في الصلاة أقل من خمسة وجب على كل واحد منهم صلاة الظهر . مسألة - 1515 : إذا تفرق الناس بعد تحقق مسمى الخطبة والذي تقدم ذكره في المسألة 1493 : لم تجب إعادة الخطبة وان طال الأمر ، وكذا لو تفرقوا بعد انتهاء الخطبة . وإذا تفرق من يتوقف عليهم اكتمال العدد قبل تحقق مسمى الخطبة أو في أثناء الخطبة بداعي الانصراف عن صلاة الجمعة ثمَّ عادوا للاجتماع فالأحوط إعادة خطبة الصلاة مرة ثانية . وكذا لو تفرق المشاركون بسبب المطر ونحوه وطال تفرقهم بحيث