لا يلتفتوا يمينا أو يسارا ولا مانع من التكلم والالتفات بعد الخطبة . مسألة - 1502 : لا تصح صلاة الجمعة إلا جماعة فلو صلاها فرادى أو عدل إلى الفرادى بطلت صلاته . مسألة - 1503 : إذا أقيمت صلاتا جمعة وجب ان لا تكون المسافة بينهما أقل من فرسخ فإذا كانت المسافة أقل صحت السابقة وبطلت اللاحقة سواء كان أهل الجمعتين على علم بذلك أم لا ، وإذا كانتا متقارنتين من حيث الزمان بان كانت تكبيرة الإحرام في آن واحد بطلت الصلاتان . ويجوز لهم الدخول مرة جديدة في صلاة الجمعة مع بقاء الوقت وإن انقضى وقت صلاة الجمعة وجبت الظهر . مسألة - 1504 : لا تجب صلاة الجمعة على المسافر والمرأة والعجوز والأعمى والمجنون وغير البالغ والعبد وكل من كان في حضوره الجمعة حرج ومشقة ، وعليه تكون الصلاة الجمعة واجبة على الرجال السالمين العاقلين البالغين . مسألة - 1505 : إذا اشترك في صلاة الجمعة من لم تجب عليه صحت صلاته وأجزأته عن صلاة الظهر . مسألة - 1506 : إذا علم أنه لو قصد الوصول إلى صلاة الجمعة فلن يتمكن من إدراك ولو ركعة منها جاز له الشروع في صلاة الظهر ولا يجب عليه التيقن بانتهائها . مسألة - 1507 : يشترط في إمام الجماعة في الجمعة ان يكون بالغا عاقلا رجلا عادلا طاهر المولد شيعيا اثني عشري كما تعتبر في هذه الجماعة جميع الشروط المعتبرة في الجماعة في الصلوات اليومية مثل عدم الفصل وغير ذلك . مسألة - 1508 : تصح إمامة الجماعة في الجمعة من المسافر . مسألة - 1509 : إذا لم يدرك المأموم الركعة الأولى من صلاة الجمعة فأدرك