إلى الانفراد تنقلب صلاة الصفوف اللاحقة فرادى إلا إذا دخل أهل الصف الأول في الجماعة من جديد على الفور . مسألة - 1431 : إذا دخل في الجماعة في الركعة الثانية يتشهد ويقنت مع الإمام والأحوط أن يضع أصابع يديه وصفحة قدميه على الأرض ورفع الركبتين حال قراءته للتشهد . ويجب عليه بعد التشهد مع الإمام القيام وقراءة الحمد والسورة فإن لم يسع الوقت لقراءة السورة يكمل الحمد ويلحق الإمام في الركوع أو السجود أو ينوي الانفراد وصلاته صحيحة . مسألة - 1432 : إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية وكانت صلاة الإمام رباعية فعلى المأموم في ركعته الثانية والتي ستكون الركعة الثالثة للإمام ، الجلوس للتشهد بعد السجدتين ويقتصر في التشهد على المقدار الواجب ثمَّ ينهض فإن لم يتسع الوقت للتسبيحات ثلاث مرات يقرأها مرة ويلحق الإمام في الركوع أو السجود . مسألة - 1433 : إذا كان الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة وكان المأموم عارفا بأنه إذا دخل في الجماعة - حال وقوف الإمام - فلن يتمكن من إكمال الحمد فالأحوط وجوبا الصبر حتى يركع الإمام ثمَّ يدخل في الجماعة . مسألة - 1434 : إذا كان الإمام في الثالثة أو الرابعة ودخل في الجماعة - حال وقوف الإمام - وجب على المأموم قراءة الحمد والسورة فإن لم يتسع الوقت للسورة اكتفى بالحمد ويكملها ويدرك الإمام في الركوع أو السجود . مسألة - 1435 : من يعلم أنه إذا قرأ السورة فلن يدرك الإمام في الركوع فعليه ان لا يقرأ السورة ولو قرأها ففي صلاته إشكال إلا إذا عدل إلى الانفراد . مسألة - 1436 : إذا كان مطمئنا من إدراك الإمام حال الركوع لو شرع في قراءة السورة أو لو أكملها ، وجب عليه الشروع أو إتمامها إذا شرع فيها .