مسألة - 1424 : يشترط ان لا يتقدم المأموم على الإمام في الصلاة ولو كانا متساويين ففيه إشكال فالأحوط وجوبا أن يتأخر عن إمام الجماعة شيئا ما في الموقف وجميع مواضع السجود . مسألة - 1425 : يشترط في صلاة الجماعة عدم وجود حائل يحجب رؤية ما ورائه وكذا بين المأموم والمأموم الآخر المتصل بواسطته بالإمام إلا إذا كان إمام الجماعة رجلا والمأموم امرأة فلا بأس بالستار ونحوه وكذا بين المأمومين إذا كان أحدهما امرأة تتصل بإمام جماعة بواسطة الرجل . مسألة - 1426 : إذا وجد الحائل المانع من الرؤية في أثناء الصلاة بين إمام الجماعة والمأموم أو بين مأموم ومأموم آخر يصل الأول بإمام الجماعة تصير الصلاة فرادى وصحيحة . مسألة - 1427 : الأحوط وجوبا ان لا يكون موضع سجود المأموم أبعد من موضع وقوف إمام الجماعة أكثر من خطوة عادية وكذا بين المأموم المتأخر والمتقدم الذي بواسطتة يتصل المتأخر بالإمام - والأحوط استحبابا ان لا يتحقق الفصل أصلا بين موضع سجود المأموم المتأخر وموقف المأموم المتقدم . مسألة - 1428 : إذا اتصل المأموم بإمام الجماعة بمأموم عن يمينه أو يساره ولم يتصل بإمام الجماعة بمأموم أمامه لم يضر ذلك بالصلاة إذا لم يكن البعد بين المأمومين أكثر من مقدار مسافة بين القدمين إذا أبعدهما عن بعضهما . مسألة - 1429 : إذا حصل الفصل بين المأموم وإمام الجماعة أو بين المأموم الآخر الذي يوصله بإمام الجماعة أكثر من خطوة كبيرة تنقلب الصلاة فرادى وهي صحيحة . مسألة - 1430 : إذا انتهت صلاة جميع من كان في الصف الأول أو عدل الجميع