responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : المسائل الواضحة ( عدد الصفحات : 351)


مسألة - 1437 : إذا كان على يقين انه لو قرأ السورة فسيدرك الإمام في الركوع فقرأها ثمَّ لم يدرك الإمام في الركوع صحت صلاته .
مسألة - 1438 : إذا كان الإمام واقفا ولم يدر المأموم في أي ركعة هو الإمام جاز له الدخول في الجماعة لكن عليه قراءة الحمد والسورة بقصد القربة وصلاته صحيحة وإن علم فيما بعد أن الركعة هي الأولى أو الثانية .
مسألة - 1439 : إذا دخل في الجماعة وترك قراءة الحمد والسورة لاعتقاده ان الإمام في الركعة الأولى أو الثانية ثمَّ تبين له بعد الركوع ان الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة صحت صلاته لكن ان علم ذلك قبل الركوع وجب عليه قراءة السورة وان لم يسع الوقت يقرأ الحمد فقط ويدرك الإمام في الركوع أو السجود .
مسألة - 1440 : إذا دخل الجماعة وقرأ الحمد والسورة باعتقاده ان الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة ثمَّ تبين له قبل الركوع أو بعده ان الإمام في الركعة الأولى أو الثانية صحت صلاته .
مسألة - 1441 : إذا كان منشغلا بصلاة نافلة فانعقدت الجماعة فإن لم يكن مطمئنا من إدراك الجماعة لو أكمل النافلة استحب له ترك النافلة والالتحاق بالجماعة بل لو لم يطمئن من إدراك أول ركعة من الجماعة على تقدير إكمال النافلة استحب له قطع النافلة لإدراك الركعة الأولى أيضا .
مسألة - 1442 : إذا كان في صلاة ثلاثية أو رباعية منفردا فانقدت الجماعة فإن لم يكن قد دخل في ركوع الركعة الثالثة ولم يكن مطمئنا من إدراك الجماعة لو أكمل صلاته استحب له العدول إلى النافلة وإتمام الصلاة ركعتين والدخول في الجماعة .
مسألة - 1443 : إذا تمت صلاة الإمام وكان المأموم في التشهد أو التسليم الأول لم يجب عليه نية الانفراد .

251

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست