مسألة - 1418 : إذا شك هل نوى الانفراد أم لا بنى على عدمه . مسألة - 1419 : إذا دخل في الجماعة حالة كون الإمام في الركوع وأدرك الركوع مع الإمام ولو بعد تمام ذكر الإمام صحت صلاته واحتسبت ركعة لكن إذا لم يدرك أدنى الركوع مع إمام الجماعة بطلت صلاته . مسألة - 1420 : إذا دخل في الجماعة حالة كون إمام الجماعة في الركوع ثمَّ شك هل أدرك الركوع مع الإمام أم لا بطلت صلاته . مسألة - 1421 : إذا دخل في الجماعة والإمام في الركوع لكن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يصل المأموم إلى الركوع فهو مخير بين أن يعدل إلى الفرادى ويكمل صلاته فرادى أو أن يصبر حتى يصل الإمام إلى الركعة التالية فيكمل المأموم صلاته جماعة وتكون الركعة الأولى للمأموم هي الركعة التي أدركها مع الإمام من أولها لكن لو كان الصبر يحتاج إلى مدة طويلة لطول صلاة الإمام بحيث لا يصدق على المأموم حين صبره أنه يصلي جماعة تعين عليه ان يصلي فرادى وليس له الصبر حينئذ . مسألة - 1422 : إذا دخل في الجماعة من أول الركعة أو أثناء قراءة الحمد والسورة فسبقه الإمام في الركوع ولما أراد المأموم الركوع رفع الإمام رأسه من ركوعه صحت صلاته جماعة وعليه الركوع ومتابعة الإمام . مسألة - 1423 : إذا كان إمام الجماعة في حال التشهد في آخر ركعة من الصلاة يستطيع المصلي إذا أراد إدراك ثواب الجماعة ان يكبر للصلاة تكبيرة الإحرام ثمَّ يجلس مع الإمام ويقرأ التشهد لكن لا يقول السلام بل يصبر حتى ينهي الإمام تسليمه ثمَّ يقف فيقرأ الحمد والسورة بلا حاجة إلى تكبيرة ثانية للإحرام ويكمل صلاته والركعة الأولى بالنسبة له هي التي قرأ فيها الحمد والسورة .