مسألة - 1411 : إذا علم أن صلاة أحد الصفوف المتقدمة باطلة لم يكن له الاقتداء في أحد الصفوف المتأخرة لكن لو شك في صحة صلاة أهل الصفوف أو الصف المتقدم جاز له الاقتداء في الصف المتأخر . مسألة - 1412 : إذا علم أن صلاة إمام الجماعة باطلة كما لو علم إن الإمام على غير وضوء فليس له الاقتداء به وان كان إمام الجماعة غير ملتفت لحال نفسه . مسألة - 1413 : إذا علم المأموم بعد صلاة الجماعة ان إمام الجماعة لكم يكن عادلا أو انه كان كافرا أو أن صلاته كانت باطلة لسبب من الأسباب كأن كان على غير وضوء صحت صلاة المأموم . مسألة - 1414 : إذا شك في أثناء الصلاة هل انه نوى الجماعة أم لا فإن كان على هيئة المأموم كأن كان ساكتا ناصتا وإمام الجماعة يقرأ الحمد والسورة فعليه إتمام الصلاة جماعة وان كان على هيئة مشتركة بين المأموم والمنفرد كما لو كان في حالة الركوع أو السجود فعليه إتمام الصلاة فرادى . مسألة - 1415 : يجوز للمأموم العدول إلى الانفراد أثناء صلاة الجماعة . مسألة - 1416 : إذا عدل المأموم عن الجماعة ونوى الانفراد لعذر من الأعذار بعد ان انتهى إمام الجماعة من الحمد والسورة لم يجب على المأموم الذي عدل ان يقرأ الحمد والسورة ، لكن لو كان العدول قبل ان ينتهي إمام الجماعة من قراءة السورتين وجب عليه أن يكمل الذي لم يقرأه الإمام . مسألة - 1417 : إذا عدل إلى الانفراد أثناء صلاة الجماعة فليس له ان يعود إلى نية الجماعة لكن لو تردد في العدول إلى الانفراد وعدمه ثمَّ قرر عدم العدول صحت صلاته .