مسألة - 1216 : إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع وبينما هو يصلي الركعتين من قيام وقبل أن يركع ركوع الركعة الثانية تذكر أنّه صلَّى ثلاث ركعات وجب عليه الجلوس وجعل الصلاة الاحتياط ركعة والإتمام والأحوط استحبابا إعادة الصلاة . مسألة - 1217 : إذا تذكر أثناء صلاة الاحتياط مقدار ما نقص من ركعات الصلاة ففي المسألة صور : 1 - أن تتوافق صلاة الاحتياط مع ما نقص كمّا وكيفا كما لو شك بين الثلاث والأربع فقام لإتيان ركعة احتياط من قيام فتذكر أنه صلَّى ثلاث ركعات فيجب عليه في هذه الحال إتمام ركعة الاحتياط وصحت صلاته . 2 - أن تتخالف صلاة الاحتياط مع ما نقص كمّا وكيفا كما لو فرضنا أنه صلَّى ركعتين من جلوس والتفت أثناء الصلاة إلى أنه كان قد صلَّى ثلاث ركعات وهنا يجب عليه إتمام ركعتي الاحتياط وقد صحت صلاته . 3 - أن تتوافق صلاة الاحتياط مع ما نقص كيفا وتخالفه كمّا كما لو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع وأثناء صلاة ركعتي الاحتياط من قيام التفت إلى أن صلاته كانت ثلاث ركعات فإن لم يكن قد دخل في ركوع الركعة الثانية هدم قيامه وأتم الصلاة من قيام ثمَّ يعيد الصلاة . 4 - أن تتوافق صلاة الاحتياط مع ما نقص في عدد الركعات ولكن تخالفه كيفا كما لو حصل له الالتفات المذكور في الصورة السابقة أثناء صلاة الركعتين من جلوس - على فرض جواز تقديم الركعتين من جلوس على الركعتين من قيام - فالتفت إلى أن الناقص ركعتان فإن لم يكن قد دخل في ركوع الركعة الأولى فالأحوط وجوبا إتمام ما نقص وإعادة الصلاة .