responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 217


مسألة - 1218 : إذا شك في أنه هل صلى صلاة الاحتياط الواجبة عليه أم لم يصل فإن كان الشك بعد انقضاء وقت الصلاة لم يعتن بالشك وإن كان هناك متسع من الوقت فإن لم يكن قد انصرف من الصلاة وجب عليه الإتيان بها إن لم يأت بالمنافي كالاستدبار ، وإن اشتغل بعمل آخر أو اتى بالمنافي أو صار هناك فصل طويل بين الصلاة والشك فالأحوط استحبابا الإتيان بصلاة الاحتياط وإعادة الصلاة وإن كان يمكنه البناء على إتيان صلاة الاحتياط والاكتفاء بها .
مسألة - 1219 : إذا زاد في صلاة الاحتياط ركنا أو صلَّى ركعتين بدل الركعة بطلت صلاة الاحتياط فعليه إعادة صلاة الاحتياط وإعادة أصل الصلاة .
مسألة - 1220 : إذا شك أثناء صلاة الاحتياط في أحد الأفعال بعد تجاوز محله لم يعتن بالشك وإن لم يتجاوز المحل وجب عليه الإتيان به كما لو شك هل قرأ الحمد أم لم يقرأها فإن لم يدخل في الركوع قرأها وإلا أكمل ولم يعتن بالشك .
مسألة - 1221 : إذا شك في الركعات صلاة الاحتياط فالأحوط وجوبا البناء على الأكثر أو على الأقل إلا إذا كان الطرف الأكثر مبطلا للصلاة فيتعين عليه البناء على الأقل أو البناء على الأقل على كل حال ، وعلى كل تقدير فالأحوط وجوبا إعادة صلاة الاحتياط ثمَّ إعادة الصلاة من رأس .
مسألة - 1222 : إذا زاد في صلاة الاحتياط ما ليس بركن سهوا فالأحوط وجوبا أن يسجد لذلك سجدتي السهو .
مسألة - 1223 : إذا شك بعد تسليم صلاة الاحتياط في جزء من الأجزاء أو شرط من الشروط هل أتى به أم لا لم يعتن .
مسألة - 1224 : إذا نسي في صلاة الاحتياط التشهد أو نسي سجدة فالأحوط وجوبا أن يقضي المنسي بعد التسليم .

217

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست