responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 215


مسألة - 1210 : إذا علم قبل البدء بصلاة الاحتياط بنقصان صلاته فإن لم يكن قد أتى بما ينافي الصلاة وجب عليه تدارك ما نقص من الصلاة ويسجد بعدها سجدتي السهو للتسليم الزائد وان أتى بما ينافي الصلاة ويوجب بطلانها كما لو استدبر القبلة وجبت عليه إعادة الصلاة .
مسألة - 1211 : إذا علم بعد صلاة الاحتياط بالنقصان في صلاته الأصلية لكن كان النقصان بعدد ركعات صلاة الاحتياط كما لو شك بين الثلاث والأربع فصلَّى ركعة احتياط ثمَّ علم أن صلاته كانت ثلاث ركعات صحت صلاته .
مسألة - 1212 : إذا علم بعد صلاة الاحتياط أن النقصان في صلاته أقل من عدد ركعات صلاة الاحتياط كما لو شك بين الاثنتين والأربع فصلَّى ركعتي احتياط ثمَّ علم أن صلاته كانت ثلاث ركعات وجب عليه الإتيان بركعة متصلة بالصلاة ثمَّ إعادة الصلاة .
مسألة - 1213 : إذا علم بعد صلاة الاحتياط أن النقصان أكثر من عدد ركعات صلاة الاحتياط كما لو شك بين الثلاث والأربع فأتى بركعة احتياط ثمَّ علم أن الصلاة كانت ركعتين فإن لم يكن قد أتى بما ينافي الصلاة كالاستدبار وجب عليه الإتيان بركعتين متصلتين ثمَّ إعادة الصلاة وإن أتى بالمنافي وجب عليه إعادة الصلاة .
مسألة - 1214 : إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع وبعد أن صلَّى ركعتين من قيام - صلاة الاحتياط - تذكر أنه صلَّى ركعتين - الصلاة الأصلية - لم يجب عليه صلاة الركعتين من جلوس .
مسألة - 1215 : إذا شك بين الثلاث والأربع وعلم أثناء الصلاة الاحتياط الركعتين من جلوس أو الركعة من قيام أنه صلَّى ثلاث ركعات وجب عليه إتمام صلاة الاحتياط وصحت صلاته .

215

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست