فالأحوط وجوبا إعادة الصلاة لكن لو كان الميل قليلا لا تبطل الصلاة سواء فعل ذلك سهوا أو عمدا . 6 - من مبطلات الصلاة النطق ، عن عمد ، بكلمة من حرفين فصاعدا وإن لم يكن لها معنى لكن لو فعل ذلك سهوا لم تبطل الصلاة . مسألة - 1124 : إذا قال كلمة من حرف واحد فإن كان لها معنى مثل حرف « ق » في اللغة العربية وهي فعل أمر من الوقاء ، فإن كان يعرف معناها وقصد من الكلمة معناها بطلت الصلاة بل لو لم يقصد معناها لكنه كان ملتفتا إلى المعنى فالأحوط وجوبا إعادة الصلاة . مسألة - 1125 : لا يضر في الصلاة السعال والتجشؤ والتأوه لكن لو قال آخ أو آه ونحوهما مما هو مركب من حرفين تبطل الصلاة ، إن كان ذلك عن عمد . مسألة - 1126 : إذا قال كلمة بقصد الذكر كأن يقول بقصد الذكر « اللَّه أكبر » ورفع صوته بحيث يفهم الآخر أمرا ما ، لم يكن في ذلك اشكال لكن لو كان قصده من الكلمة افهام الآخر شيئا تبطل الصلاة وإن قصد الذكر معه . مسألة - 1127 : لا إشكال في قراءة القرآن في الصلاة - ما عدا السور العزائم الأربع والتي تقدم ذكرها في أحكام الجنابة - ولا إشكال أيضا في الدعاء وإن لم يكن باللغة العربية . مسألة - 1128 : لا اشكال لو أعاد شيئا من الحمد أو السورة أو أذكار الصلاة عمدا أو احتياطا لكن لو كان التكرار عن وسوسة تبطل الصلاة . مسألة - 1129 : ليس للمصلي إلقاء السلام على أحد أثناء الصلاة لكن لو ألقى عليه السلام فعليه الرد كما سلَّم عليه فإن قال ملقي السلام « السلام عليكم » يجيب