المصلَّي « سلام عليكم » لكن لو قيل له « عليكم السلام » فالأحوط وجوبا أن يجيب ب - « سلام عليكم » . مسألة - 1130 : تجب الفورية في رد السلام سواء كان الرد أثناء الصلاة أم خارج الصلاة وإن تأخر في الإجابة عمدا أو سهوا بحيث لو أراد الرد لم يحسب ردا فإن لم يكن في حال الصلاة لم يجب عليه الرد وإن كان في الصلاة لم يجز . مسألة - 1131 : يجب في رد السلام أن يكون بحيث يسمع المسلَّم لكن لو كان أصم يكفي الإجابة بالنحو المتعارف . مسألة - 1132 : يقصد المصلي من صيغة رد السلام ، القرآنية لا الدعاء . مسألة - 1133 : إذا سلَّمت المرأة الأجنبية أو الرجل الأجنبي أو المميز وهو الذي يميّز بين الحسن والقبيح ، على المصلي فيجوز له الرد . مسألة - 1134 : إن لم يجب المصلَّي فقد عصى لكن صلاته صحيحة . مسألة - 1135 : إذا كان السلام من المسلَّم على نحو خاطئ بحيث لا يصدق أنه سلام لم يجب رد السلام . مسألة - 1136 : لا يجب رد السلام إذا كان المسلَّم يلقي السلام استهزاء أو مزاحا والأحوط وجوبا أن يقول المصلي في جواب سلام غير المسلم « سلام » أو « عليك » فقط . مسألة - 1137 : إذا ألقى شخص السلام على مجموعة وجب على الجميع رد السلام ويكفي رد أحدهم . مسألة - 1138 : إذا ألقى شخص السلام على جماعة فرد السلام من لم يقصده الملقي بالسلام لم يسقط وجوب الرد عنهم .