responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 198


الغائط وكان قد عمل بحكمه في باب الوضوء لا تبطل صلاته وكذا بالنسبة للمستحاضة إذا خرج الدم منها أثناء الصلاة فإن صلاتها صحيحة لو عملت بحكمها .
مسألة - 1119 : من نام بدون اختيار فلم يدر هل نام أثناء الصلاة أم بعدها فعليه إعادة الصلاة .
مسألة - 1120 : إن علم أنه نام باختياره لكنه لم يدر هل نام بعد الصلاة أم نام أثناءها ناسيا أنه يصلي فالصلاة صحيحة .
مسألة - 1121 : إذا استيقظ من نومه وهو في حالة السجود فشك في كونه في السجدة الأخيرة من الصلاة أم في سجدة الشكر وجبت عليه إعادة الصلاة .
3 - من مبطلات الصلاة التكفير في الصلاة . وهو وضع اليدين على بعضهما كما يفعله غير الشيعة .
مسألة - 1122 : إن وضع اليدين على بعضهما تأدبا فالأحوط وجوبا إعادة الصلاة وإن لم يكن وضع اليدين على النحو المذكور لكن لو فعل ذلك سهوا أو اضطرارا أو لعمل ما مثل حك اليد لم يكن في ذلك إشكال .
4 - ومن المبطلات قول آمين بعد الحمد لكن لا تبطل الصلاة لو قالها اشتباها أو تقيّة .
5 - ومن مبطلات الصلاة استدبار القبلة عمدا أو سهوا أو الميل إلى يمين أو يسار القبلة ، بل لو تعمّد الميل قليلا عن القبلة بحيث لا يصدق أنه يستقبل القبلة بطلت الصلاة وإن لم يصل ميله إلى أقصى اليسار أو اليمين .
مسألة - 1123 : إذا تعمّد الميل بوجهه إلى جهة يمين أو شمال القبلة فإن كان الميل كثيرا فالأحوط وجوبا بطلان الصلاة وإن لم ينحرف البدن بل لو فعل ذلك سهوا

198

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست