الوقت فصلَّى وبعد الصلاة علم أن صلاته وقعت بتمامها في الوقت فصلاته صحيحة أما إن علم أن صلاته وقعت خارج الوقت أو ان الوقت دخل أثناء الصلاة فصلاته باطلة . مسألة - 740 : ان تيقن دخول الوقت فدخل في الصلاة ثمَّ شك أثناء الصلاة في دخول الوقت فالصلاة باطلة لكن ان تيقن أثناء الصلاة بدخول الوقت وشك هل ان ما أتى به من الصلاة كان في الوقت أم خارجه فالصلاة صحيحة . مسألة - 741 : إن ضاق وقت الصلاة بحيث لو أتى ببعض المستحبات في الصلاة فسيقع بعض الصلاة خارج الوقت عليه ترك تلك المستحبات كما لو أوجب القنوت وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فيجب عليه ترك القنوت . مسألة - 742 : من عنده وقت يكفي لايقاع ركعة من الصلاة والباقي يقع خارج الصلاة وجب عليه الصلاة بنية الأداء لكن لا يجوز ان يؤخر الصلاة عمدا حتى هذا الوقت . مسألة - 743 : ان بقي حتى الغروب ما يكفي لأداء خمس ركعات عليه ان يصلي الظهر والعصر معا وان كان الوقت أضيق من ذلك يصلي العصر فقط ثمَّ يصلي الظهر قضاء بعدها . وان بقي من الوقت حتى نصف الليل ما يسع خمس ركعات يجب الإتيان بصلاتي المغرب والعشاء وان كان الوقت أضيق من ذلك عليه ان يصلي العشاء ثمَّ يصلي المغرب والعشاء ثمَّ يصلي المغرب بعدها بلا نية الأداء ولا القضاء على الأحوط وجوبا . هذا في غير المسافر . مسألة - 744 : أما المسافر فإن بقي من الوقت حتى الغروب ما يكفي لثلاث ركعات يجب الإتيان بصلاتي الظهر والعصر وان كان الوقت أضيق من ذلك يجب الإتيان بصلاة العصر ثمَّ يقضي الظهر بعدها . وان بقي حتى نصف الليل وقت يكفي لأربع ركعات يصلي المغرب والعشاء وان كان الوقت أضيق من ذلك يصلي العشاء ثمَّ