responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 135


الليل من أول الغروب حتى الفجر ، هذا لصلاة المغرب والعشاء واحتساب الليل من أول الغروب حتى طلوع الشمس لصلاة الليل .
مسألة - 734 : ان لم يصل المغرب أو العشاء لمعصية أو لعذر حتى نصف الليل فالأحوط وجوبا الإتيان بها قبل طلوع الفجر لا بنية الأداء ولا القضاء .
< فهرس الموضوعات > صلاة الصبح < / فهرس الموضوعات > صلاة الصبح مسألة - 735 : عندما يبدأ البياض بالظهور في حركة نحو الأعلى فهذا الوقت يقال له الفجر الأول ( الكاذب ) وعندما يمتد البياض في حركة أفقيّة يقال له الفجر الثاني ( الفجر الصادق ) وهو أول وقت صلاة الصبح الذي ينتهي بطلوع الشمس .
< فهرس الموضوعات > أحكام وقت الصلاة < / فهرس الموضوعات > أحكام وقت الصلاة مسألة - 736 : يستطيع المرء الدخول في الصلاة عندما يتيقن بدخول الوقت أو إذا أخبره رجلان عادلان بدخول الوقت ويكفي قول العدل الواحد بل الشخص الواحد المطمئن بقوله وكذا يكفي أذان شخص يطمأن إليه .
مسألة - 737 : الأحوط وجوبا للأعمى والمحبوس ونحوهما أن لا يبادروا للصلاة قبل اليقين بدخول الوقت لكن ان لم يتمكن المرء من اليقين بدخول الوقت لغيم أو غبار ونحوهما مما يمنع من العلم يستطيع الصلاة إذا ظن دخول الوقت .
مسألة - 738 : إذا دخل في الصلاة ليقينه بدخول الوقت أو اعتمادا على الظن المعتبر كخبر العدلين ثمَّ علم أثناء الصلاة أن الوقت لم يدخل بعد بطلت الصلاة وكذا ان علم بعد الصلاة ان تمام صلاته وقعت قبل دخول الوقت لكن لو علم أثناء الصلاة بدخول الوقت أو علم بعد الصلاة ان مقدارا منها وقع في الوقت فالصلاة صحيحة .
مسألة - 739 : ان دخل في الصلاة غير ملتفت إلى أنه لا بد من اليقين بدخول

135

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست