مسألة - 709 : من لا يتمكن من الوضوء أو الغسل يستطيع قضاء الصلوات بالتيمم وان احتمل ان العذر سيرتفع عن قريب ، لكن لو علم بزوال العذر قبل ضيق الوقت يجب عليه الانتظار . مسألة - 710 : يجوز لمن لا يتمكن من الوضوء أو الغسل أن يصلي الصلوات المستحبة مثل النوافل التي لها وقت معين في اليوم والليلة بالتيمم حتى في أول الوقت بشرط ان لا يعلم بزوال العذر قبل انتهاء الوقت . مسألة - 711 : من وجب عليه الجمع بين غسل الجبيرة والتيمم من باب الاحتياط كما لو كان على ظهره جرح فإن صلى بعد الغسل والتيمم ثمَّ أحدث حدثا أصغر كما لو بال يجب عليه الوضوء للصلوات التالية . مسألة - 712 : أن تيمم لفقد الماء أو لعذر آخر يبطل التيمم عند ارتفاع العذر . مسألة - 713 : يبطل التيمم بدلا عن الوضوء ما يبطل الوضوء ، ويبطل التيمم بدلا من الغسل ما يبطل الغسل . مسألة - 714 : من لا يتمكن من الغسل وعليه أغسال واجبة متعددة يستطيع أن يتيمم بدلا عنها تيمما واحدا بنية الجميع . مسألة - 715 : من لا يتمكن من الغسل وأراد الإتيان بعمل يشترط فيه الغسل فعليه التيمم بدلا عن الغسل ولو لم يتمكن من الوضوء وأراد الإتيان بعمل يشترط فيه الوضوء يجب التيمم بدلا عن الوضوء . مسألة - 716 : إذا تيمم بدلا عن غسل الجنابة فلا يجب عليه الوضوء لكن لو تيمم بدلا عن غير غسل الجنابة يجب عليه الوضوء فإن لم يتمكن فعليه تيمم آخر بدلا عن الوضوء .