مسألة - 717 : إذا تيمم بدلا عن الغسل ثمَّ أتى بما يبطل الوضوء فإن لم يتمكن من الغسل للصلوات التالية عليه أن يتوضأ فإن لم يتمكن فعليه التيمم بدلا عن الوضوء . مسألة - 718 : من وظيفته التيمم بدلا من الوضوء والغسل يكفيه هذان التيممان ولا يجب عليه تيمم آخر . مسألة - 719 : من كانت وظيفته التيمم فتيمم لعمل ما ، يستطيع الإتيان بكل عمل يحتاج إلى وضوء أو غسل بهذا التيمم ما دام عذره وتيممه باقيين لكن لو تيمم للصلاة على الميت أو للنوم مع وجدان الماء يستطيع الإتيان بالعمل الذي تيمم لأجله فقط . ومن تيمّم لضيق الوقت لا يستطيع تحقيق الغايات الأخرى بهذا التيمم على الأحوط وجوبا . مسألة - 720 : يستحب لمن صلى بالتيمم إعادتها في موارد : 1 - ان يكون عنده خوف من استعمال الماء وأجنب عن عمد فتيمم للصلاة . 2 - ان يعلم أو يظن عدم وجدان الماء وتعمد الجنابة وصلى عن تيمم . 3 - ان يؤخر البحث عن الماء حتى ضاق الوقت عمدا فصلَّى عن تيمم ثمَّ علم فيما بعد انه لو طلب الماء لوجده . 4 - أن يؤخر الصلاة عمدا حتى ضاق وقتها فصلَّى عن تيمم . 5 - ان يعلم أو يظن بعدم الماء فأهرق ما عنده من الماء .