responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 127


مسألة - 702 : إن نبت الشعر على الجبهة أو ظاهر الكفين فلا إشكال لكن إن نزل شعر الرأس على الجبهة يجب عليه رفعه .
مسألة - 703 : ان احتمل وجود حاجب على الجبهة أو الكفين ظاهرهما أو باطنهما يجب الفحص حتى يحصل له اليقين أو الاطمئنان بعدم المانع .
مسألة - 704 : ان كانت وظيفته التيمم ولم يتمكن من التيمم عليه ان يستنيب ويجب على النائب ان يضرب بيدي المنوب عنه على ما يصح التيمم به ثمَّ يمسح بهما جبهة المنوب عنه وظاهر كفيه وان لم يمكن الضرب يضعهما على الأرض وضعا فإن لم يمكن يضرب النائب بيديه على ما يصح التيمم به ويمسح بهما جبهة المنوب عنه ويديه .
مسألة - 705 : إذا شك أثناء التيمم في إتيان الجزء السابق بعد ان تجاوز محله لا يعتني بشكه والتيمم صحيح وان شك في صحة الجزء الذي أتى به بعد الفراغ عنه بنى على الصحة والتيمم صحيح .
مسألة - 706 : إذا شك بعد الفراغ من التيمم في صحة التيمم بنى على صحته .
مسألة - 707 : لا يجوز التيمم لمن وظيفته التيمم قبل دخول وقت الصلاة لكن لو تيمم لواجب آخر أو لمستحب وبقي عذره حتى دخل وقت الصلاة يستطيع الصلاة بذلك التيمم .
مسألة - 708 : ان علم من وظيفته التيمم ببقاء العذر حتى آخر وقت الصلاة يستطيع الصلاة بالتيمم مع سعة الوقت لكن ان علم أن العذر سيرتفع قبل ان ينقضي الوقت يجب عليه الصبر حتى يرتفع ثمَّ يصلي بوضوء أو غسل أو يضيق الوقت فيصلي عن تيمم .

127

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست