responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : المسائل الواضحة ( عدد الصفحات : 351)


مسألة - 500 : ان طهرت المرأة قبل مضي عشرة أيام واحتملت وجود الدم في باطن الفرج عليها الفحص بإدخال قطنة ثمَّ الصبر ثمَّ إخراجها فإن كانت طاهرة تغتسل وتأتي بعباداتها وإن لم تكن طاهرة فإن لم تكن ذات عادة مستقرة أو كانت عادتها عشرة أيام يجب عليها الصبر وان كان الدم أصفر اللون ، فإن طهرت قبل انقضاء العشرة تغتسل . وان طهرت على رأس العشرة أو تجاوز الدم العشرة تغتسل على رأس العشرة . وان كانت ذات عادة عددية أقل من عشرة أيام فإن علمت أنها ستطهر قبل انقضاء العشرة أو على رأس العشرة فليس لها ان تغتسل ، وان احتملت ان الدم سيتجاوز العشرة يجب عليها ترك العبادة يوما زائدا عن عددها فإن لم ينقطع الدم يستحب لها ترك العبادة يوما آخر ، هكذا حتى يصير العدد عشرة فإن طهرت قبل ذلك أو على رأس العشرة فالجميع حيض وان تجاوز العشرة تجعل ما يوافق عادتها حيضا والباقي استحاضة وتقضي ما تركته أيام الاستظهار .
مسألة - 501 : إذا جعلت عدة أيام حيضا وتركت العبادة ثمَّ علمت أنه لم يكن حيضا يجب عليها قضاء ما تركته من صلاة وصيام في تلك الأيام ، وان أتت بالعبادة في الأيام التي اعتقدت انها ليست حيضا ثمَّ علمت أنه حيض فإن كانت قد صامت في تلك الأيام تقضي صومها .
النفاس مسألة - 502 : كل دم يخرج وتراه المرأة من حين خروج أول جزء من الولد من رحمها فهو نفاس إن انقطع قبل مضىّ عشرة أيام . والمرأة في حال النفاس يقال لها نفساء .
مسألة - 503 : الدم الذي تراه المرأة قبل خروج أي جزء من الولد ليس نفاسا .
مسألة - 504 : لا يشترط ان يكون الولد تام الخلقة بل لو خرج دم مجتمع من

91

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست