responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 92


رحم المرأة وعلمت المرأة أو شهدت أربع نساء قابلات أنه لو بقي في الرحم لصار طفلا فالدم الذي تراه حتى عشرة أيام نفاس .
مسألة - 505 : لا حد للنفاس من حيث القلة فقد يكون للحظة لكن لا يكون النفاس أكثر من عشرة أيام .
مسألة - 506 : إذا شكت في أنها أسقطت أم لا ، أو في ما أسقطت هل هو بداية إنسان أم لا فلا يجب عليها الفحص والدم الذي تراه ليس نفاسا شرعا .
مسألة - 507 : يحرم على النفساء ما يحرم على الحائض كالمكث في المسجد ومس كتابة القرآن بالبدن وغيرهما وما هو واجب على الحائض ومستحب ومكروه ، واجب ومستحب ومكروه على النفساء أيضا .
مسألة - 508 : لا يصح طلاق المرأة حال النفاس ويحرم وطيها فإن وطأها زوجها فالأحوط استحبابا ان يكفّر على النحو المتقدم في أحكام الحيض .
مسألة - 509 : إذا طهرت المرأة من النفاس عليها الاغتسال وإتيان العبادات فإن رأت الدم مرة أخرى فإن كان مجموع أيام الدم الأول وأيام الدم الثاني وأيام النقاء بينهما عشرة أيام أو أقل فجميعه نفاس وان كانت قد صامت أيام النقاء هذه عليها قضاؤه .
مسألة - 510 : ان انقطع دم النفاس واحتملت المرأة وجوده في الباطن عليها الفحص فإن كانت طاهرة تغتسل للعبادات .
مسألة - 511 : ان تجاوز دم النفاس عشرة أيام فإن كانت ذات عادة مستقرة في حيضها تجعل النفاس عدد أيام حيضها والباقي استحاضة . وان لم تكن ذات عادة تجعل حتى العشرة نفاسا والباقي استحاضة والأحوط استحبابا ان تجمع ذات العادة بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض بعد أيام العادة حتى اليوم الثامن عشر من حين

92

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست