responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 77


طاهرة وان لم تدر هل كانت حالتها السابقة الحيض أم الطهارة تترك ما يحرم على الحائض وتأتي بالعبادات التي تأتي بها غير الحائض .
مسألة - 444 : إن رأت دما وشكت هل هو دم حيض أو نفاس تعتبره دم حيض ان كان بصفاته .
مسألة - 445 : ان رأت دما ولم تدر هل دم الحيض أو دم البكارة عليها الفحص فتدخل قطنة إلى داخل الفرج وتصبر ثمَّ تخرجها فإن تلوثت أطراف القطنة بالدم فهو دم بكارة وان غمست بالدم فهو دم حيض .
مسألة - 446 : إذا رأت الدم أقل من ثلاثة أيام ثمَّ طهرت ثمَّ رأت الدم بعد ثلاثة أيام فالدم الأول ليس دم حيض وان كان في أيام عادتها ، والدم الثاني حيض ان كان بشروطه .
أحكام الحائض مسألة - 447 : يحرم على الحائض أمور : 1 - يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة ( كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف ) لكن يجوز لها الإتيان بالعبادات التي لا تحتاج إلى غسل أو وضوء أو تيمم مثل صلاة الميت .
2 - يحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب وقد تقدم .
3 - الجماع في القبل يحرم على الرجل والمرأة ولو بقدر الحشفة ولم ينزل المني بل الأحوط وجوبا عدم إدخال الأقل من الحشفة وفي وطئ الحائض في دبرها إشكال .
مسألة - 448 : يحرم أيضا الجماع في الأيام التي لم تثبت كونها حيضا لكن كان

77

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست