responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 68


الصلاة بحيث لو لم يرد الصلاة لم يكن ليغتسل ثمَّ علم بعد الغسل ان الوقت لم يكف للغسل فالغسل باطل .
مسألة - 385 : من أجنب فشك في أنه اغتسل أم لا بني على صحة صلواته السابقة ويغتسل للاحقه .
مسألة - 386 : من كان عليه عدة أغسال واجبة يستطيع ان يغتسل غسلا واحدا ناويا الجميع كما يستطيع أن يغتسل لكل منها غسلا .
مسألة - 387 : من أجنب وكان على بدنه قد كتب آية من القرآن أو اسم من أسماء اللَّه تعالى يحرم عليه وضع يده على تلك الكتابة فإن أراد ان يغتسل يغتسل بحيث لا تصل يده إليها .
مسألة - 388 : من اغتسل غسل الجنابة لا يجوز له الوضوء لكن لا تصح الصلاة بغير الوضوء في سائر الأغسال بل يجب ضمّ الوضوء إليها .
الاستحاضة أحد الدماء التي تخرج من المرأة دم الاستحاضة والمرأة تكون حينئذ مستحاضة .
مسألة - 389 : دم الاستحاضة في الغالب أصفر اللون بارد يخرج بدون دفع وحرقة وهو غير غليظ لكن قد يخرج أحيانا أسود أو أحمر حارا وغليظا مع دفع وحرقة .
مسألة - 390 : الاستحاضة ثلاثة أقسام : قليلة ومتوسطة وكثيرة . أما الاستحاضة القليلة فهي التي إذا وضعت القطنة في الفرج تتلوث القطنة بالدم من غير أن يغمس الدم فيها . والمتوسطة هي التي يغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها وإلى الخرقة

68

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست