responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 67


مسألة - 377 : كل الشروط المتقدمة لصحة الوضوء معتبرة في الغسل أيضا مثل طهارة الماء وإباحته لكن لا يجب في الغسل الترتيب من الأعلى إلى الأسفل كما لا يجب الفورية في الغسل الترتيبي بحيث إذا انتهى من قسم يبادر فورا إلى قسم آخر بل يجوز التراخي وتأخير غسل العضو اللاحق عن السابق لكن من لا يستطيع حفظ نفسه من البول والغائط فإن كانت لديه فترة تسع الغسل والصلاة دون ان يخرج البول والغائط يجب عليه المبادرة إلى كل قسم بعد الانتهاء من قسم آخر ثمَّ المبادرة إلى الصلاة بعد الغسل وكذا حكم المرأة المستحاضة وسيأتي .
مسألة - 378 : من قصد عدم إعطاء صاحب الحمّام مالا أو أراد تأجيل الدفع بدون رضا صاحب الحمام فالغسل باطل وان رضي صاحب الحمام بعد ذلك .
مسألة - 379 : ان رضي صاحب الحمام بدفع المال فيما بعد لكن كان قصد المغتسل ان لا يدفع له ماله أو أن يدفع من المال الحرام فالغسل فيه إشكال .
مسألة - 380 : ان أراد دفع مال حرام أو من مال لم يخمس إلى صاحب الحمام فالغسل باطل .
مسألة - 381 : ان طهر مخرج الغائط بماء خزان الحمام وشك قبل الغسل في رضا صاحب الحمام في أن يغتسل لأجل ذلك التطهير فالغسل باطل إلا إذا أرضى صاحب الحمام قبل ان يغتسل .
مسألة - 382 : ان شك في أنه اغتسل أم لا وجب الغسل لكن لو شك بعد الغسل في صحة غسله وعدمه لا تجب إعادة الغسل .
مسألة - 383 : إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل كما لو بال يبطل الغسل .
مسألة - 384 : إذا اعتقد أن الوقت يسع للغسل والصلاة فاغتسل بقصد تلك

67

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست