responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 54


مسألة - 297 : إذا كان على بعض أعضاء الوضوء مانع بحيث قد يصل الماء بنفسه تحت ذلك المانع وقد لا يصل وشك بعد الوضوء في وصول الماء إلى ذلك الواضع وعدمه فإن علم أنه لم يكن ملتفتا أثناء الوضوء إلى وصول الماء فالأحوط وجوبا إعادة الوضوء .
أحكام الوضوء مسألة - 298 : كثير الشك في أفعال الوضوء وشروطه مثل طهارة مائه واباحته لا يعتني بشكه .
مسألة - 299 : إن شك في بطلان وضوئه بنى بقائه ولكن إن توضأ بعد البول وقبل الاستبراء وخرجت بعد الوضوء رطوبة مشتبهة بين البول وغيره فالوضوء باطل .
مسألة - 300 : من شك في أنه توضأ أم لا يجب عليه الوضوء .
مسألة - 301 : من تيقن الوضوء وتيقن الحدث كما لو بال لكنه لم يدر أيّهما المتقدم فإن كان الشك قبل الصلاة ، عليه أن يتوضأ إلا إذا علم تاريخ الوضوء فله البناء على الوضوء وإن كان ذلك أثناء الصلاة يقطع الصلاة ويتوضأ إلا مع العلم بتاريخ الوضوء وإن أتم صلاته ولم يدر تاريخ الوضوء وشك فعليه أن يتوضأ والأحوط وجوبا إعادة الصلاة .
مسألة - 302 : إن شك بعد الصلاة في أنه توضأ أم لا فصلاته صحيحة وعليه الوضوء للصلوات اللاحقة .
مسألة - 303 : إن شك بعد الصلاة في أن بطلان وضوئه كان قبل الصلاة أو بعدها فصلاته صحيحة .
مسألة - 304 : إن شك أثناء الصلاة في أنه توضأ أم لا فصلاته باطلة وعليه

54

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست