responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : المسائل الواضحة ( عدد الصفحات : 351)


4 - أن يعلم ذلك المسلم أن العمل الذي يأتي به تشترط فيه الطهارة ، مثلا لو لم يعلم أنه يشترط في لباس المصلي الطهارة وصلَّى بالثوب الذي تنجس لا يحكم بطهارته .
5 - أن يحتمل المرء أن ذلك المسلم قد طهر المتنجس فإذا كان على يقين من عدم تطهيره له ليس له الحكم بطهارة ذلك الشيء . وكذا لو لم يكن هناك فرق عند ذلك المسلم بين النجاسة والطهارة ففي الحكم بطهارة ذلك الشيء إشكال .
6 - الأحوط وجوبا كون المسلم بالغا .
مسألة - 221 : تثبت الطهارة إذا تيقن بطهارة المتنجس أو أخبره عادلان بالطهارة وكذا لو أخبر ذو اليد بطهارة المتنجس الذي تحت يده أو أن مسلما قد غسل ذلك المتنجس وإن لم يعلم هل طهره بشكل صحيح أم لا .
مسألة - 222 : إن أخبر الوكيل في تطهير الثوب بطهارته فالثوب طاهر .
مسألة - 223 : إذا كانت حالة الشخص أن لا يتيقن بطهارة ما يغسله يكفي أن يغسله بالنحو المتعارف .
أحكام الأواني مسألة - 224 : يحرم الشرب من إناء مصنوع من جلد الكلب أو الخنزير أو الميتة كما يحرم الأكل منه إذا كانت هناك رطوبة توجب التنجيس ولا يجوز استعمال ذلك الظرف في الوضوء والغسل والأعمال التي يشترط فيها الطهارة والأحوط وجوبا عدم استعمال جلود الكلب والخنزير والميتة وإن لم تكن آنية .
مسألة - 225 : يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة ولو لتزيين الغرفة كما يحرم الشرب والأكل منها بل يحرم على الأحوط وجوبا اقتناؤها وإن لم تستعمل .

41

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست