مسألة - 1204 : إذا شك من كانت صلاته من جلوس شكا يستدعي صلاة احتياط مخيرة بين ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس يتعين عليه صلاة ركعتين من جلوس بل لو شك شكا يوجب صلاة احتياط ركعتين من قيام يتعين عليه أن يصلَّي الركعتين من جلوس لكن لو شك بين الاثنتين والثلاث فالأحوط وجوبا أن يأتي أولا بركعة احتياط ثمَّ يصلي ركعتين ثمَّ يعيد الصلاة . مسألة - 1205 : إذا لم يتمكن من كانت صلاته من قيام ، من القيام أثناء صلاة الاحتياط فعليه أن يصلي كمن وظيفته الصلاة من جلوس وقد تقدم بيان الحكم في المسألة السابقة . مسألة - 1206 : من يصلي من جلوس فتمكن من القيام أثناء صلاة الاحتياط فعليه أن يأتي بوظيفته المتمكن من الصلاة من قيام . صلاة الاحتياط مسألة - 1207 : يجب على من وجبت عليه صلاة الاحتياط المبادرة إليها بعد التسليم فيقوم وينوي ويكبر ويقرأ الحمد ثمَّ يركع ثمَّ يسجد سجدتين فإن كان الواجب عليه ركعة واحدة يتشهد ويسلَّم بعدهما وإن وجب عليه ركعتان يقوم بعد السجدتين ويقرأ الحمد حتى يسجد السجدتين كالركعة الأولى ثمَّ يتشهد ويسلَّم . مسألة - 1208 : ليس في صلاة الاحتياط سورة ولا قنوت ولا يجب التلفظ بالنية والأحوط وجوبا الإخفات في قراءة الحمد والبسملة أيضا مسألة - 1209 : إذا علم قبل الشروع في صلاة الاحتياط أن الصلاة التي صلاها كانت صحيحة لم تجب عليه صلاة الاحتياط وإذا علم بذلك أثناء صلاة الاحتياط لم يجب عليه إتمامها .