الثلاث وبنى على الثلاث لكن لم يدر هل أنه كان ظانا بالثلاث أم كان الطرفان متساويين عنده فالأحوط وجوبا الإتيان بصلاة الاحتياط . مسألة - 1198 : إذا شك أثناء التشهد أو بعد القيام أنه سجد السجدتين أم لا وفي هذه الحال عرضت له إحدى الشكوك والتي تكون صحيحة بعد رفع الرأس من السجدة الثانية كما لو شك بين الاثنتين والثلاث لم تبطل صلاته وإن كان الأحوط استحبابا العمل بحكم الشك وإعادة الصلاة . مسألة - 1199 : إذا شك قبل الدخول في التشهد ، أو شك في الركعات التي لا تشهد فيها وقبل القيام في أنه هل أتى بالسجدتين أم لم يأت بهما وفي هذه الحال طرأ عليه أحد الشكوك التي تصح بعد الانتهاء من السجدتين تبطل صلاته . مسألة - 1200 : إذا شك حال القيام بين الثلاث والأربع أو بين الثلاث والأربع والخمس وتذكر أنه لم يسجد السجدتين أو إحداهما في الركعة السابقة بطلت صلاته . مسألة - 1201 : إذا زال شكه وعرض له شك آخر كأن شك أولا بين الاثنتين والثلاث فزال هذا الشك وشك بين الثلاث والأربع وجب عليه العمل بحكم الشك الثاني . مسألة - 1202 : إذا شك بعد الصلاة هل شك أثناء الصلاة بين الاثنتين والأربع أو بين الثلاث والأربع فالأحوط وجوبا العمل بحكم الشكين ثمَّ إعادة الصلاة . مسألة - 1203 : إذا علم بعد الصلاة أنه حصل له شكّ أثناء الصلاة لكن لم يدر هل هو من الشكوك المعتبرة أو الشكوك المبطلة وأي شك هو على فرض أنه من الشكوك المعتبرة ، وجب عليه - على الأحوط وجوبا - العمل بأحكام الشكوك الصحيحة المحتملة عنده .