responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 150


مسألة - 818 : يشترط أن لا يكون لباس المصلي من حيوان يحرم أكل لحمه وإن حمل المصلي شيئا من شعر ذلك الحيوان أيضا بطلت الصلاة .
مسألة - 819 : إن أصاب بدن أو ثوب المصلي لعاب أو ماء أنف أو أية رطوبة أخرى من حيوان يحرم لحمه كالهر فإن كانت الرطوبة باقية فصلى بطلت الصلاة وان جفّت وأزيلت العين فالصلاة صحيحة .
مسألة - 820 : لا إشكال فيما إذا كان على بدن المصلي أو ثوبه شعر أو عرق أو ماء فم شخص آخر وكذا لو حمل المصلَّي لؤلؤا أو شمعا أو عسلا .
مسألة - 821 : ان شك في كون ثوبه من أجزاء حيوان يحرم لحمه أو يحل لحمه فلا إشكال في الصلاة فيه سواء كان صناعة داخلية أم خارجية .
مسألة - 822 : إذا احتمل الإنسان ان الزر من الصدف ونحوه من الحيوانات فلا إشكال في الصلاة فيه وكذا لو علم أنه صدف واحتمل ان الصدف لا لحم له .
مسألة - 823 : لا إشكال في الصلاة بجلد السنجاب والخز .
مسألة - 824 : إذا صلَّى بثوب لا يعلم أنه من حيوان يحرم لحمه فالصلاة صحيحة .
الشرط الخامس [ حرمة لبس الذهب للرجال وبطلان الصلاة فيه ] :
مسألة - 825 : يحرم على الرجل لبس الذهب وتبطل الصلاة فيه لكن لا مانع من ذلك بالنسبة للمرأة .
مسألة - 826 : يحرم على الرجل التزين بالذهب مثل لبس عقد من الذهب أو خاتم ذهب أو ساعة ذهب وتبطل الصلاة به ، لكن لا مانع للمرأة أن تتزين بالذهب في الصلاة وغيرها .

150

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست