responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 149


مسألة - 812 : ان صلَّى بثوب مغصوب جاهلا أو ناسيا للغصبية فالتفت أثناء الصلاة فإن كان لابسا لما يستر العورة وكان يمكنه خلع المغصوب فورا بدون الإخلال بالموالاة والتوالي في الصلاة وجب عليه خلعه وتصح صلاته وان لم يكن لابسا لما يستر العورة أو لم يمكنه المبادرة لخلع الثوب المغصوب أو كان خلعه مضرا بالموالاة وجب عليه قطع الصلاة والصلاة بثوب غير مغصوب وإن ضاق وقت الصلاة لكن كان يتسع لركعة ، أما لو ضاق بحيث لا يتسع لركعة وجب عليه خلع الثوب وإكمال الصلاة بوظيفة العراة .
مسألة - 813 : ان صلَّى بثوب مغصوب لحفظ نفسه صحت صلاته لكن لو صلَّى بثوب كان قد غصبه حذرا من أن يسرقه شخص آخر ففي صلاته إشكال .
مسألة - 814 : ان اشترى ثوبا بعين المال الذي تعلق به الخمس أو الزكاة فحكم الصلاة فيه حكم الصلاة بثوب مغصوب .
< فهرس الموضوعات > الشرط الثالث [ أن لا يكون من أجزاء الميتة ] < / فهرس الموضوعات > الشرط الثالث [ أن لا يكون من أجزاء الميتة ] مسألة - 815 : يشترط في لباس المصلي أن لا يكون من أجزاء ميتة الحيوان ذي النفس السائلة بل الأحوط وجوبا عدم كونه من أجزاء ميتة الحيوان غير ذي النفس السائلة مثل السمك .
مسألة - 816 : تبطل الصلاة بحمل المصلي لبعض أجزاء الميتة ، مما تحلها الحياة كاللحم والجلد وان لم يكن ملبوسا .
مسألة - 817 : إذا صلى المصلَّي حاملا أو لابسا لبعض أجزاء ميتة حيوان مأكول اللحم ، من الأجزاء التي لا تحلها الحياة صحت الصلاة .
< فهرس الموضوعات > الشرط الرابع [ أن لا يكون لباس المصلي من حيوان يحرم أكل لحمه ] < / فهرس الموضوعات > الشرط الرابع [ أن لا يكون لباس المصلي من حيوان يحرم أكل لحمه ]

149

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست