مسألة - 827 : إذا صلَّى الرجل بالذهب جاهلا أو ناسيا فالصلاة صحيحة . مسألة - 828 : يشترط ان لا يكون لباس الرجل المصلي من الحرير الخالص كما يحرم على الرجل لبس الحرير في غير الصلاة أيضا والأحوط وجوبا الاحتراز عن الحرير الخالص في ما لا تتم به الصلاة مثل الحزام ونحوه . مسألة - 829 : إذا كانت بطانة الثوب من الحرير الخالص أو كان بعضها كذلك يحرم لبسها على الرجل وتبطل الصلاة به . مسألة - 830 : لا إشكال في لبس ما يشك في كونه من الحرير الخالص أو غيره والصلاة به صحيحة . مسألة - 831 : لا إشكال في وضع المحارم الحريرية ونحوها في الجيب للرجل ولا تبطل الصلاة معه . مسألة - 832 : لا إشكال في لبس المرأة للحرير في الصلاة وغير الصلاة . مسألة - 833 : لا مانع من لبس المغصوب والحرير الخالص والذهب والمصنوع من ميتة حيوان ذي نفس سائلة مع الاضطرار ، كما يجوز للمضطر إلى لبس ثوب وليس عنده إلا هذه الأثواب واستمر الاضطرار إلى آخر الوقت ، ان يصلي بهذه الثياب . مسألة - 834 : إذا لم يكن عنده إلا ثوب مغصوب وثوب مصنوع من ميتة ذي نفس سائلة ولم يكن مضطرا إلى لبس ثوب وجب عليه العمل بوظيفة العراة ويصلي بصلاتهم . مسألة - 835 : إذا لم يكن عنده إلا ثوب مصنوع من ميتة حيوان لا نفس سائلة له أو من حيوان يحرم أكله فإن كان مضطرا إلى اللبس يستطيع ان يصلي بهذا الثوب وان