responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 148


تطهير البدن . وان كانت نجاسة أحدهما أشد كأن تنجس أحدهما بالبول يحتاج إلى الغسل مرتين وجب عليه تطهير الأشد .
مسألة - 807 : من لم يكن عنده ثوب إلا الثوب المتنجس فإن لم يتمكن من خلعه لبرد أو أي عذر آخر وجب عليه ان يصلَّي بهذا الثوب والصلاة صحيحة لكن لو تمكن من خلعه فهو مخير بين ان يصلي بهذا الثوب وبين ان يصلي صلاة العراة وان كان الأفضل ان يصلي بصلاتهم .
مسألة - 808 : من كان عنده ثوبان وعلم بنجاسة أحدهما ولم يعرف بالتحديد أيهما المتنجس ولم يتمكن من تطهيرهما فإن كان في الوقت سعة يصلي مرة بهذا الثوب ومرة بذاك فإذا أراد ان يصلي الظهر والعصر مثلا وجب عليه ان يصلي الظهر والعصر مرتين ، مرة بكل ثوب ، وان كان الوقت ضيقا وجب عليه ان يصلي بأحد الثوبين والأحوط وجوبا قضاء الصلاة بالثوب الآخر وان لم يتمكن من القضاء بالثوب الآخر يعمل بوظيفة العراة في القضاء .
الشرط الثاني [ أن يكون لباس المصلي مباحا ] :
مسألة - 809 : يجب أن يكون لباس المصلي مباحا فمن علم بحرمة ارتداء الثوب المغصوب فصلَّى عن عمد بالثوب المغصوب أو بثوب خيطانه مغصوبة أو أزراره مغصوبة أو أي شيء آخر فيه مغصوب بطلت الصلاة وعليه اعادتها بثوب غير مغصوب .
مسألة - 810 : من علم بحرمة لبس الثوب المغصوب لكنه لم يعلم ببطلان الصلاة به فإن صلى عن عمد بالثوب المغصوب وجبت عليه إعادة الصلاة بثوب غير مغصوب .
مسألة - 811 : ان صلى بثوب مغصوب جاهلا أو ناسيا للغصبية صحت صلاته .

148

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست