responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 147


فإن أمكن التطهير دون أن يضر ذلك بالصلاة وجب وإلا أكمل الصلاة بالحالة التي هو عليها والصلاة صحيحة .
مسألة - 801 : من شك في طهارة بدنه أو ثوبه فصلى وبعد الصلاة علم أن بدنه أو ثوبه كان متنجسا ، صحت صلاته .
مسألة - 802 : إذا غسل الثوب وتيقن بطهارته فصلى فيه وبعد الصلاة علم أنه لم يطهر صحت صلاته .
مسألة - 803 : إذا رأى على بدنه أو ثوبه دما وتيقن انه ليس من الدم النجس كأن تيقن مثلا أنه دم بعوض فإذا علم بعد الصلاة ان ذلك الدم من الدم الذي لا تصح الصلاة فيه صحت صلاته .
مسألة - 804 : إذا تيقن ان الدم الذي على بدنه أو ثوبه دم نجس لكن معفو عنه في الصلاة وتصح الصلاة فيه كما لو تيقن مثلا أنه دم جرح أو قرح فإذا أدرك بعد الصلاة ان الدم غير معفو عنه صحت صلاته .
مسألة - 805 : إذا نسي نجاسة شيء فلاقاه ببدنه أو ثوبه مع رطوبة فصلَّى وهو في حالة النسيان هذه وبعد الصلاة تذكر صحت صلاته لكن لو لاقى بدنه الشيء الذي نسي نجاسته ، مع رطوبة فاغتسل دون أن يغسل ذلك الموضع من البدن وصلَّى فالغسل باطل والصلاة باطلة . وكذا لو لاقى أحد أعضاء الوضوء ذلك الشيء الَّذي نسي نجاسته مع رطوبة وتوضأ قبل إجراء الماء على ذلك الموضع وصلَّى فالوضوء والصلاة باطلان .
مسألة - 806 : ان تنجس بدن وثوب ذي الثوب الواحد وكان عنده ماء يكفي لتطهير أحدهما فإن كانت النجاسة في الثوب والبدن متساوية كأن كانت النجاسة فيهما دما أو بولا فهو مخير بين تطهير الثوب وتطهير البدن وان كان الأحوط استحبابا تقديم

147

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست