responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 123


عليه التيمم .
مسألة - 674 : من تيمم لضيق الوقت ثمَّ صار بعد الصلاة فاقدا للماء يجب عليه التيمم للعبادة وان لم يفسد تيممه الأول .
مسألة - 675 : من كان عنده ماء فتيمم لضيق الوقت ثمَّ صار أثناء الصلاة فاقدا للماء يستطيع البقاء على التيمم وإتيان الصلوات الأخرى به .
مسألة - 676 : ان كان عنده وقت للوضوء أو الغسل والصلاة مقتصرا فيها على الواجبات بدون المستحبات مثل الإقامة والقنوت يجب عليه الوضوء أو الغسل والإتيان بالصلاة بواجباتها فقط بل لو كان الوقت يسع للطهارة المائية مع الصلاة بدون السورة يجب عليه الوضوء أو الغسل والإتيان بالصلاة بدون السورة أيضا .
ما يصح التيمم به مسألة - 677 : يصح التيمم بالتراب والرمل والحجر والمدر ولا يصح التيمم بالطين المطبوخ مثل الآجر والخزف وان كان مسحوقا مثل التراب .
مسألة - 678 : يصح التيمم على أحجار الجص والكلس وسائر الأحجار لكن لا يصح التيمم بالجواهر مثل حجر العقيق والفيروز والأحوط وجوبا عدم التيمم بالجص والكلس المطبوخين مع وجود ما يصح به التيمم فإن لم يكن عند تراب ونحوه ودار الأمر بين ان تيمم بالجص أو الكلس المطبوخ وبين الغبار أو الطين فالأحوط وجوبا الجمع بين الأمرين .
مسألة - 679 : إن فقد التراب والرمل والحجر والمدر يجب التيمم بغبار الثوب والفرش ونحوها فإن لم يجد فبالطين فإن لم يجد فالأحوط استحبابا الصلاة بدون تيمم ثمَّ قضاؤها .

123

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست