responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 124


مسألة - 680 : ان تمكن من تجميع التراب بنفض الثوب والفرش ونحوهما لا يصح التيمم بالغبار كما أنه ان تمكن من تجفيف الطين واستحضار التراب منه يبطل التيمم بالطين .
مسألة - 681 : فاقد الماء ان كان عند ثلج فإن أمكنه تذويبه والوضوء أو الاغتسال منه وجب وان لم يمكن ولم يكن عنده ما يصح به التيمم فالأحوط استحبابا الصلاة بدون وضوء ولا تيمم ثمَّ قضاؤها .
مسألة - 682 : إذا اختلط التراب والرمل بما لا يصح التيمم به مثل التبن لا يصح التيمم به إلا إذا كان المزيج قليلا في التراب أو الرمل مستهلكا فيهما بمنزلة عدمه فيصح حينئذ التيمم بذلك التراب أو الرمل .
مسألة - 683 : ان لم يكن عنده ما يتيمم به يجب عليه - ان أمكن - شراؤه ونحو ذلك .
مسألة - 684 : يصح التيمم بالحائط المبني من طين والأحوط استحبابا مع وجود التراب اليابس أو وجه الأرض عدم التيمم بالتراب الندي أو الأرض الندية .
مسألة - 685 : يشترط في ما يتيمم به أن يكون طاهرا فإن لم يكن عنده طاهر يتيمّم به لا تجب الصلاة وعليه قضاؤها .
مسألة - 686 : ان كان على يقين بأن الشيء الفلاني يصح التيمم به فتيمم ثمَّ تبين له فيما بعد عدم الصحة التيمم ، تجب عليه إعادة ما صلاه بذلك التيمم .
مسألة - 687 : يشترط ان لا يكون ما يتيمم به مغصوبا .
مسألة - 688 : التيمم في الفضاء المغصوب باطل فإذا ضرب بيديه على أرض يملكها لكنه كان في أرض الغير بدون إذن صاحبها ومسح جبهته بيديه بطل التيمم .

124

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست