responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 122


لم تكن الدابة له . وكذا لو خاف على شخص محترم يجب حفظه ان لم يعطه الماء للشرب .
مسألة - 668 : ان كان عنده ماء طاهر وماء متنجس فقط يجب ترك الماء الطاهر للشرب ويتيمّم للصلاة إلا إذا كان الماء للحيوان فيجب إعطاؤه الماء المتنجس واستعمال الماء الطاهر للوضوء أو الغسل .
< فهرس الموضوعات > الخامس من موارد التيمم [ إذا كان الماء قليلا لا يبقى منه شيء إذا أراد تطهير النجاسة عن ثوبه وبدنه ] < / فهرس الموضوعات > الخامس من موارد التيمم [ إذا كان الماء قليلا لا يبقى منه شيء إذا أراد تطهير النجاسة عن ثوبه وبدنه ] مسألة - 669 : إذا تنجس البدن أو الثوب بحيث لو أراد استعمال الماء في الوضوء أو الغسل لن يبقى ما يطهر به البدن أو الثوب يقدم التطهير ويتيمم لكن ان لم يكن عنده ما يتيمم به يجب عليه استعمال الماء في الوضوء أو الغسل والصلاة بالثوب المتنجس .
< فهرس الموضوعات > السادس من موارد التيمم [ إذا كان الماء في وعاء يحرم استعماله وليس له ماء آخر ] < / فهرس الموضوعات > السادس من موارد التيمم [ إذا كان الماء في وعاء يحرم استعماله وليس له ماء آخر ] مسألة - 670 : ان كان الماء الذي عنده أو الوعاء الموجود فيه محرم الاستعمال ولم يكن عند ماء آخر أو وعاء آخر كما لو كان الماء الذي عنده أو وعاؤه مغصوبا وغير ذلك ولم يكن عنده ماء ووعاء آخر يجب عليه التيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل .
< فهرس الموضوعات > السابع من موارد التيمم [ ضيق الوقت عن الوضوء أو الغسل ] < / فهرس الموضوعات > السابع من موارد التيمم [ ضيق الوقت عن الوضوء أو الغسل ] مسألة - 671 : يجب التيمم إذا ضاق الوقت بحيث لو أراد الوضوء أو الاغتسال فستقع الصلاة أو بعضها خارج الوقت .
مسألة - 672 : ان أخر الصلاة عمدا حتى ضاق الوقت عن الوضوء أو الغسل فقد عصى لكن صلاته مع التيمم صحيحة وإن كان الأحوط استحبابا قضاء الصلاة .
مسألة - 673 : من شك في بقاء الوقت للصلاة لو أراد الوضوء أو الغسل يجب

122

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست