responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 120


وضوءه لن يتمكن من الوضوء يجب عليه البقاء على وضوئه مع عدم الضرر وعدم المشقة .
مسألة - 654 : ان كان على وضوء قبل وقت الصلاة وعلم أو أخبره عادلان أنه لو أبطل وضوءه لن يتمكن من الوضوء فالأحوط وجوبا حفظ وضوئه ان لم يكن فيه ضرر ومشقة .
مسألة - 655 : من كان عنده ماء يكفي للوضوء أو الغسل فعلم أو أخبره عادلان بأنه إن أهرق الماء فلن يتمكن من ماء آخر فإذا كان قد دخل وقت الصلاة يحرم إراقة الماء والأحوط وجوبا ترك الإراقة قبل دخول الوقت .
مسألة - 656 : ان أبطل وضوءه بعد دخول الوقت أو أهرق ما عنده من ماء وهو يعلم أو أخبر العادلان بعدم وجود الماء فقد عصى لكن صلاته مع التيمم صحيحة وإن كان الأحوط استحبابا قضاء تلك الصلاة .
المورد الثاني من موارد التيمم [ عدم الوصلة إلى الماء ] مسألة - 657 : يجب التيمم مع عدم الوصلة إلى الماء لعجز من كبر أو خوف سبع أو لص أو لعدم وجود وسيلة عنده لإخراج الماء من البئر وكذا ان كان في تهيئة الماء أو في استعماله مشقة لا تتحمل عادة .
مسألة - 658 : ان احتاج لإخراج الماء إلى دلو أو حبل ونحوهما ولا سبيل أمامه إلا الشراء أو الاستئجار يجب عليه تأمين الوسيلة وان كانت بأضعاف قيمتها ، وكذا إذا توقف حصول الماء على شرائه ولو بأضعاف قيمته إلا إذا كان المقدار المطلوب بذله من المال مضرا بحاله فلا يجب ذلك .
مسألة - 659 : ان احتاج للاقتراض كي يهيء الماء وجب عليه الاقتراض إلا من

120

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست