يجب عليه الفحص حتى يتيقن عدم وجود الماء أو ييأس من العثور عليه . مسألة - 647 : إذا فحص عن الماء قبل وقت الصلاة ولم يجد الماء وبقي في مكانه حتى جاء وقت الصلاة فإن احتمل العثور على الماء يجب عليه ان يذهب مرة أخرى لطلب الماء على الأحوط وجوبا . مسألة - 648 : إذا فحص بعد دخول وقت الصلاة ولم يجد الماء وبقي في مكانه حتى وقت صلاة أخرى فمع احتمال وجدان الماء يجب عليه الفحص مرة ثانية على الأحوط وجوبا . مسألة - 649 : ان خاف الحيوانات المفترسة أو كان في طلب الماء مشقة لا تتحمل أو ضاق وقت الصلاة بحيث لا يسع لطلب الماء لا يجب الفحص عن الماء في هذه الحالات لكن ان تمكن من الفحص قدرا معينا من المسافة يجب الفحص بهذا المقدار . وان خاف على نفسه أو ماله من لص لم يجز له الفحص وطلب الماء لكن ان كان المال الذي يخاف عليه لا يعتد به بحسب حاله ولم يكن عنده خوف آخر يجب عليه الذهاب لطلب الماء . مسألة - 650 : ان ترك الطلب مع سعة الوقت حتى ضاق الوقت فقد عصى لكن تصح صلاته مع التيمم . مسألة - 651 : إذا ترك الطلب ليقينه بعدم وجود الماء ثمَّ صلى وبعد الصلاة علم أنه لو فحص لعثر على الماء فالصلاة باطلة . مسألة - 652 : إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم وصلى ثمَّ تبين له بعد الصلاة انه كان هناك ماء في المكان الذي فحص فيه فصلاته صحيحة . مسألة - 653 : ان كان على وضوء عندما دخل وقت الصلاة وعلم أنه لو أفسد