responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : المسائل الواضحة ( عدد الصفحات : 351)


يعلم من نفسه أو يظن أنه لن يتمكن من أدائه فلا يجب الاقتراض حينئذ .
مسألة - 660 : ان لم يكن في حفر البئر مشقة وجب حفر البئر لتهيئة الماء .
مسألة - 661 : ان وهبه شخص ماء بدون منة يجب عليه قبولها .
< فهرس الموضوعات > الثالث من موارد التيمم [ الخوف على النفس من استعمال الماء ] < / فهرس الموضوعات > الثالث من موارد التيمم [ الخوف على النفس من استعمال الماء ] مسألة - 662 : إذا كان يخاف على نفسه من استعمال الماء أو خاف من ظهور مرض أو عيب فيه من استعمال الماء أو ان تطول مدة المرض أو يشتد أو تصعب معالجته يجب التيمم لكن ان لم يكن يتضرر من الماء الحار وجب عليه الوضوء أو الغسل بالماء الحار .
مسألة - 663 : لا يشترط اليقين بالضرر بل لو احتمل الضرر احتمالا يوجب الخوف عنده وجب عليه التيمم .
مسألة - 664 : يجب التيمم إذا كان مصابا بألم في العين يضره الماء .
مسألة - 665 : أن تيمّم لليقين بالضرر أو الخوف من الضرر ثمَّ علم قبل الصلاة أنه لم يكن عليه ضرر فالتيمم باطل وان علم بعد الصلاة فالصلاة صحيحة .
مسألة - 666 : من علم أن الماء لا يضره فتوضأ أو اغتسل فبان له ان الماء يضره صح وضوءه وغسله .
< فهرس الموضوعات > الرابع من موارد التيمم [ الخوف على أهله وعياله من استعمال الماء ] < / فهرس الموضوعات > الرابع من موارد التيمم [ الخوف على أهله وعياله من استعمال الماء ] مسألة - 667 : إذا خاف على نفسه أو عياله وأولاده من استعمال الماء ، أو كان الخوف على أصدقائه أو بعض متعلقيه مثل الخادم والجارية أن يؤدي استعماله إلى هلاكهم من العطش أو مرضهم أو وقوعهم في مشقة تحمل العطش فيجب حينئذ التيمم بدلا عن الوضوء والغسل ، وكذا لو خاف التلف على دابة من العطش وان

121

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست