responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 100


الغسل لكنه مأثوم بالنظر .
مسألة - 558 : إذا تنجس موضع من بدن الميت يجب تطهيره قبل تغسيل ذلك الموضع والأحوط استحبابا أن يكون تمام البدن طاهرا قبل الشروع بالغسل .
مسألة - 559 : كيفية الغسل كغسل الجنابة والأحوط وجوبا تغسيل الميت غسلا ترتيبيا مع الإمكان وعدم تغسيله ارتماسا .
مسألة - 560 : لا يجب ان كان الميت مجنبا أو امرأة حائضا ان يغسل غسل الجنابة أو الحيض بل يكفي عنه غسل الميت .
مسألة - 561 : لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت لكن لا يحرم أخذ الأجرة على مقدمات الغسل .
مسألة - 562 : ان فقد الماء أو كان هناك مانع من استعماله يجب ان تيمم الميت عن كل غسل تيمما والأحوط ان تيمم تيمما رابعا بدلا عن الأغسال الثلاثة .
مسألة - 563 : يجب على من تيمم الميت أن يضرب يديه على الأرض ويمسح على وجه وظاهر يدي الميت والأحوط استحبابا ان يضم إليه التيمم بيد الميت إن أمكن أحكام كفن الميت مسألة - 564 : يجب تكفين الميت المسلم بثلاث قطع هي التي يقال لها المئزر والقميص والإزار .
مسألة - 565 : يكفي في المئزر والقميص ما يصدق عليه عرفا ذلك وان كان الأحوط استحبابا مع عدم وجود صغير في الورثة ان يكون المئزر ساترا من السرة حتى الركبة بل الأفضل ان يكون ساترا لأطراف البدن من الصدر حتى ظاهر القدم ، وان

100

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست